الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الباب الأول: المبادئ العامة للتجريم والعقاب في الفقه الإباضي
153
ويقول الثميني: إن أول من يعقل: «الأب ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب
فالأقرب» (1).
أما ما لا تحمله العاقلة فهي ستة أشياء:
أحدها: العمد (2) وشبه العمد والثاني: أن يقتل عبدا، الثالث: الإقرار بالجناية، الرابع: أن يصالح على شيء، الخامس: أن يكون الأرش أقل من خمسة من الإبل السادس: أن يجني ذمي على ذمي، ثم يسلم الجاني،
يلزم المسلمين ديته» (3).
كذلك جاء في الدعائم:
ولا عقل في عمدٍ وعبد عليهم وصلح ولا إقراره حينَ يُقتل
يقول ابن النظر
:
فلا
«والرواية الظاهرة في ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما لا يأكل الصبي والمعتوه بفمه، ولا ما افتض من النساء ووطئهن بفرجه قسراً، وذلك في مال الصبي والمعتوه والمصالح المعترف، وجاني العمد، وخيانة العبد في المال، وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالخيانة من غير بينة
234
(1) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 7، ص (2) المذهب «أن العاقلة لا تعقل العمد مطلقًا إلا عمد الصبي والمجنون ذلك كالخطأ» خلفان بن جميل جلاء العمى شرح ميمية الدما، وقيل في جنايات الصبي (مثل القتل أو سفك دم): إنها على عاقلته، وقيل: عليه إذا بلغ
ص
37
مثل ما على أحدهم. المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي، مسقط،
ج 9، ص 217 - 218.
(3) إبراهيم بن قيس مختصر الخصال، ص 337 - 338.