أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

156

المبحث الأول

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

نشير إلى ماهية المبدأ والقواعد الخاصة به.

أ) ماهية المبدأ:

في النظم القانونية الحديثة يعد هذا المبدأ محور ارتكاز وذروة سنام قانون العقوبات المعاصر: فالقواعد القانونية هي التي ـ وحدها ـ تحدد الجرائم والعقوبات، وبالتالي يجب الرجوع إليها لمعرفة هل الفعل ـ قيد البحث ـ يشكل جريمة أم لا، ولبيان أركان الجريمة، والجزاء الجنائي واجب التطبيق على فاعلها

ويعرف هذا المبدأ في اللغة العربية تحت اسم «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» أو « ..... إلا بقانون، أو بناء على قانون».

وفي اللغة اللاتينية تحت اسم «Nullum crimen nulla poena sine lege». وفي اللغة الإنجليزية: No crime nor penalty without law»

وفي اللغة الفرنسية: Pas de crime pas de peine sans loi».

ويستند هذا المبدأ إلى مبررات عدة (1)، منها:

(1) قلنا إن مبدأ الشرعية تترتب عليه النتائج الآتية:

=

a- Impossibility to apply ex post facto criminal laws. This means that the later are non- retroactive، i.e.، they have only an immediate application. Non- retroactivity of criminal texts is indispensable for the principle of legality.

b- A legal provision should not be too complex، too vague. It must be a lex certa (legal certainty).

c- In the absence of a text at the time of the commission of the act، the person may not be prosecuted or convicted.