أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

الآن ـ بعضا من تقسيمات الجرائم استنادًا إلى ما قرره الفقه الإباضي

المبحث الثاني

أهم تقسيمات الجرائم (2)

ظهرت تقسيمات عديدة للجرائم، نكتفي منها بذكر ما يلي:

وسبب التأثير إما عمد أو شبهة أو خطأ لا قصد فالعمد أن يقصده لقتله وشبهه قصد لغير قتله وإن عرى من قصده فهو الخطأ ودية تلزمه لو سخطا وعتق رقبة إذا كان قتل وأرشه إن كان جر حا قد فعل ولا قصاص فيه لا ولا قود ويلزمانه إذا له اعتمد ويقتل الألف بشخص واحد فيه كذا القصاص غير زائد وشبهه فيه الخيار للولي إن شاء عفوا أو يشا فليقتل من مائة قد قتلوا أحدهم كذا القصاص يجعل الباقين مال «قدر» ما عليهم من غرمه لو غرما يعطونه من للقصاص عينا وإن يشا قتل الجميع مكنا بشرط أن يديهم إلا فتى منهم فيقسمون ما به أتى

130

عبد الله بن حميد السالمي: مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، 1403 هـ ـ 1983 م، (1) انظر تقسيمات في المذاهب الأخرى، في عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي،

ج 1، ص 78 - 101.

ص

د. حسن الشاذلي: الجريمة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية،

ص 497 - 516.

(2) قيل إن: «تصنيف الجرائم هو وضعها في مجموعات محددة منها تجمع خصائص مشتركة بين كل مجموعة منها، أو يجمع بينها خيط هو المتخذ أساسًا للتقسيم. وتسهل عملية التصنيف استخلاص الأحكام المشتركة المتعلقة بكل من دخول جريمة بعينها ضمن الطائفة محل البحث

طائفة

بمجرد

التأكد

د. أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري - القسم العام، ص 121 - 122.