أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

الباب الثاني: الجريمة في الفقه الإباضي

أ) من حيث منهج الشارع الإسلامي في التجريم والعقاب:

تنقسم الجرائم إلى نوعين ():

1 - جرائم وعقوبات نص عليها الشارع الإسلامي، وهي:

267

جريمة الاعتداء على النفس أو ما دونها وعقوبتها القصاص إذا كانت عمدية، والدية إذا كانت شبه عمدية أو خطأ. وتحل الدية محل القصاص إذا عفي عن الجاني الجريح أو أولياء

القتيل.

جرائم الحدود، وهي حد الردة، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة حد الشرب، حد الحرابة (2).

2 - جرائم نص عليها الشارع الإسلامي، ولم يحدد لها عقوبة تاركا لولي الأمر أو من ينيبه تحديدها مثل جريمة التزوير، والتعامل بالربا، والقمار والميسر، والرشوة … إلخ. وكذلك كل فعل يشكل جريمة يرى ولي الأمر ضرورة توقيع العقاب عليها. وهذا النوع من الجرائم عقوبته تعزيرية (وسندرس التعزير لاحقًا).

(1) يتحدث رأي عن التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي»، إذ تنقسم الجرائم إلى حدود، وقصاص، وتعزير، راجع د. عبد الفتاح الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ـ 62، بينما يقسمها رأي ثان إلى أربعة: الحدود والقصاص والدية والتعزير، راجع د. محمود نجيب حسني:

هي:

ص

61

الفقه الجنائي

الإسلامي، ص 24 ـ 37. ويقسمها رأي ثالث إلى جرائم توجب الحد، وجرائم توجب القصاص أو الدية، وجرائم توجب التعزير راجع د. محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 728. (2) يضيف رأي جريمة البغي راجع عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 79