الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨448
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
ه ـ لا تتجه نية الجاني في القتل المتعدي القصد إلى القتل عند إقدامه على فعله الجرمي، أما في القتل المقصود فإن نيته تتجه منذ مباشرة فعله الجرمي إلى إزهاق روح من قصده، كذلك تختلف هذه الجريمة عن جريمة القتل بطريق الخطأ الناتج عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في كون أن الجاني في جرائم القتل المتعدية القصد قصد فعل الإيذاء فنتج عنه موت شخص لم يكن يقصد قتله، أما القتل الناتج عن طريق الخطأ فالقصد لا يتوافر في النتيجة التي ترتبت على هذا الخطأ ولا في الإرادة التي انصرفت إلى مثل ذلك الفعل لأنه أساسه الإهمال وقلة التبصر وسوء التقدير ولجريمة القتل المتعدي القصد المعاقب عليها طبقًا للمادة (238) من قانون الجزاء ركنان ركن مادي يتمثل في سلوك الجاني بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود، وركن معنوي يقوم بوجود قصد لدى الجاني يتمثل في نيته الإتيان بفعل الضرب أو العنف أو الشدة أو غيرها من الأعمال المقصودة وهو يدرك ما يترتب عليها من نتائج وفق المجرى العادي والمألوف للأمور، ولكن هذا القصد لا يتجه إلى إحداث الوفاة».
قرار رقم 93 في الطعن /2004/ 64 م - جلسة 2004/ 4/13 م.