أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

1 - أن يخرجوا على إمام.

2 ـ أن تكون لهم شوكة.

3 ـ أن يكون لهم تأويل.

4 ـ أن يكون لهم إمام.

177

وحتى مع توفر هذه الشروط يرى الإباضية أنه يجب إضافة شرطين هما: 1 - أن يُدعَوْا إلى الحق، ويمتنعوا وإلى التوبة فيُصرُّوا.

2 - أن لا يُبدؤوا بالقتال حتى يبدؤوا هم بالقتال). وفي الفقه الإباضي تعريفات أخرى كثيرة لحالة البغي والبغاة).

(1)

معجم

مصطلحات الإباضية المرجع السابق، ج 1، ص 124 - 125.

(2) نكتفي منها بذكر ما يلي:

الباغي هو «من عمل البغي وأصر عليه وحاد وكابر إلى أن يصير في النظر أنه لا يقدر

عليه الا بالقتل».

أما البغي فهو «الظلم والاستطالة والعلو في الأرض ولو قيل: إنه مخالفة الشرع مع المكابرة على الباطل والمحادة مطلقًا لكان حسنًا». عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي، مكتبة الضامري، سلطنة عُمان، 1414 هـ ـ - - 1993 م، ص 371. - ويقول السالمي: إن البغاة هم الذين خالفوا الإمام وخلعوا الطاعة، وفارقوا الجماعة، وأفسدوا في البلاد، وتمردوا على العباد، وهؤلاء صنفان؛ لأنهم: إما أن يفعلوا ذلك وهم مستحلون لفعله، وإما أن يفعلوه انتهاكًا.

فأما المستحلون لفعله، فإنه يدعوهم الإمام إلى الدخول في الطاعة وترك الفساد، ويبين لهم ضلالهم، وأنهم مخطئون في استحلالهم، فإن أجابوا إلى ذلك، كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا ناصبهم الحرب حتى يذعنوا بالطاعة، ولا يحل غنم أموالهم، ولا ذراريهم، ولا يطالبون في شيء مما أتلفوه من دماء المسلمين وأموالهم. وأما المنتهكون لذلك، فإنه يدعوهم الإمام أو من يقوم مقامه، إلى الدخول في فإن أبوا قاتلهم حتى يدخلوا في الطاعة.

سبي

الطاعة،

٦٣٩ / ١٬٢٣٠