الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الجنائي ـ الفقه الإباضي
2 - ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية:
69
حري بالذكر أن ما يطبق من قوانين في سلطنة عُمان ـ بما في ذلك القانون الجزائي - يخضع للقاعدة العامة واجبة المراعاة وهي ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن هنا تبدو أهمية هذا الكتاب، والذي يخص دراسة ما بحثه الفقه الإباضي في هذا الخصوص.
وتبدو مراعاة ما قررته الشريعة الإسلامية بخصوص المسائل الجنائية
وملامح ذلك في سلطنة عُمان، مما يلي:
أولا: النظام الأساسي للسلطنة والقوانين الصادرة فيها:
الأساسي لسلطنة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
ينص النظام الأساسي 96/ 101 على أن: «دين) الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية. التشريع» (المادة 2).
هي
كما تنص المادة (1) على أن: «سلطنة عُمان دولة عربية إسلامية».
-
-
-
-
-
أساس
مادة (27): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون بالكيفية المنصوص عليها فيه. مادة (28): حرية القيام بالشعائر الدينية طبقًا للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
مادة (29): حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة (30): حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. مادة (42): من مهام السلطان العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها». مادة (75): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية».