الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠=
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
V.
ثانيًا: القضاء العُماني:
يحرص القضاء العُماني على احترام ما تقرره الشريعة الإسلامية في المجال الجنائي. وهكذا تقول المحكمة العليا - بخصوص اتفاق المطلق مع مطلقته البائنة منه ببينونة كبرى على الرجوع إلى العشرة الزوجية ـ أن ذلك: «لا يجوز شرعا (1).
وأكدت أيضًا: محكمة أول درجة قد أصابت صحيح الشرع والقانون حينما قضت … » (2).
وقالت بخصوص الدية، إنها المال المقدر من قبل الشرع عملا بمبدأ ـ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام».
وقالت أيضًا: «إن الثابت شرعًا بالسُّنَّة النبوية المطهرة أن الجراحات يستأتي فيها سنة إذ الاعتبار فيها مآلها» (4).
ثالثًا: الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان في مجال حقوق
الإنسان:
تبرم
سلطنة عُمان اتفاقات دولية قد تتعلق ـ من قريب أو بعيد ـ بالقانون الجنائي. من ذلك مثلا أن سلطنة عُمان صادقت على خمس اتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال حقوق الإنسان وهي
(0)
(1) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدوائر المدنية، سلطنة عُمان، المحكمة العليا المكتب الفني، ص 422. (2) ذات المرجع، ص 66 ـ 67. (3) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2010/ 10/1 وحتى 2011/ 6/30، سلطنة عُمان، المحكمة العليا، ص 100. (4) ذات المرجع، ص 146 ـ 147.
(5) انظر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مسقط، ص 8 - 9، وقد وقعت السلطنة على الإعلان