الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في
الفقه الإباضي
259
أحوال تقتض دقة من القاضي في بحثها وإصدار
حكمه عليها.
=
من المالكية، لكن زاد أن يكون
قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن المقتول قد أحصن. وقيل: يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل، وأما بعده فيُقاد به إن كان بكرًا» السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 3، ص 281 ـ 282. وجاء في المصنف: «قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلا على بطن امرأته في بيته منه الجماع فله أن يقتله ما دام على بطنها ولا يقتلها هي. فإن قام من عليها فلا يقتله. وإن أدركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله إذا لم يتبين الجماع وإن أبصر منه الجماع، وهو في بيته ثم قام من عليها فله قتله وقول: ما كان في البيت». التزوي: المصنف، ج 41، ص 31.
ولم ير
٧٢١ / ١٬٢٣٠