أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

الفصل الأول

ماهية الجزاء الجنائي وصوره في الفقه الإباضي

كانت العقوبة هي الجزاء الوحيد الذي يوقع - وما يزال ـ على مرتكب الجريمة. لكن إلى جانب العقوبة، ظهر ما يسمى بالتدابير الاحترازية Preventive measures والتي لا توقع على جريمة تم ارتكابها، وإنما توقع على الشخص لمواجهة خطورته الإجرامية.

وندرس هذين النوعين من الجزاء الجنائي على أن نخصص لكل منهما

مبحثًا.

المبحث الأول العقوبة

وندرس العقوبة ببيان مفهومها، وصورها.

أ) مفهوم العقوبة

لا جَرَمَ أن توقيع العقوبة يشكل المظهر القانوني لرد فعل المجتمع تجاه الجاني، فهي - إذن - تعتبر الأثر القانوني أو الشرعي المترتب على ارتكاب الجريمة. وهي تدخل في باب «الزواجر» في الفقه

الإسلامي.

٧٢٤ / ١٬٢٣٠