الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠270
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
ب صور العقوبة
نشير إلى أهم هذه الصور، وهي:
10 - اللواط والسحاق.
11 - الاتجار بالمخدرات.
12 ـ السرقة.
13 ـ الاغتصاب والتهويل.
14 ـ الاحتيال.
15 ـ الشيك دون مقابل.
16 - إساءة الأمانة.
17 - التقليد.
18 ـ غزو ممتلكات الغير.
وبالنسبة للقباحات فقد نصت المادة 312 على أن:
يعاقب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من أقدم على:
1 - مخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون.
2 - رفض قبول العملة المتداولة قانونًا بقيمتها.
- استخراج العشب أو التراب أو الحجارة أو أي شيء آخر من ملك الدولة بدون إذن. 4 ـ إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال آلة يمكن أن تزعج الغير أو تحدث التشويش في راحة الأهلين في الأمكنه العامة أو الخاصة. ه ـ رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للأهلين عند حدوث اضطرابات أو أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية. 6 ـ التسول في محل عام أو محل عام أو مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض أو بالظهور بصورة مزرية أو باستعمال الشعوذة.
11
ـ التقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرًا على السلامة العامة. - طرح الأقذار بين المساكن أو في الممرات العامة.
- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (79/ 21).
10 ـ نقض الصيام علنًا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي. سد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها. 12 - الظهور في أمكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة.