أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

270

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

ب صور العقوبة

نشير إلى أهم هذه الصور، وهي:

10 - اللواط والسحاق.

11 - الاتجار بالمخدرات.

12 ـ السرقة.

13 ـ الاغتصاب والتهويل.

14 ـ الاحتيال.

15 ـ الشيك دون مقابل.

16 - إساءة الأمانة.

17 - التقليد.

18 ـ غزو ممتلكات الغير.

وبالنسبة للقباحات فقد نصت المادة 312 على أن:

يعاقب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

من أقدم على:

1 - مخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون.

2 - رفض قبول العملة المتداولة قانونًا بقيمتها.

- استخراج العشب أو التراب أو الحجارة أو أي شيء آخر من ملك الدولة بدون إذن. 4 ـ إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال آلة يمكن أن تزعج الغير أو تحدث التشويش في راحة الأهلين في الأمكنه العامة أو الخاصة. ه ـ رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للأهلين عند حدوث اضطرابات أو أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية. 6 ـ التسول في محل عام أو محل عام أو مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض أو بالظهور بصورة مزرية أو باستعمال الشعوذة.

11

ـ التقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرًا على السلامة العامة. - طرح الأقذار بين المساكن أو في الممرات العامة.

- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (79/ 21).

10 ـ نقض الصيام علنًا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي. سد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها. 12 - الظهور في أمكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة.

٧٣١ / ١٬٢٣٠