أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

269

وقد بحث فقهاء الإباضية العقوبات بطريقة تفصيلية في كتبهم وفتاواهم.

يقول البسيوي:

وما أعد الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حدا فهو كبير).

كذلك من القواعد الفقهية الإباضية

- «الحدود لا تعطل إذا رفعت إلى الإمام».

كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم». -

-

لا رفق في المعصية».

ويأخذ قانون الجزاء العُماني بتقسيم ثلاثي للجرائم تبعًا لعقوباتها (3).

(1) جامع أبي الحسن البسوي، ج 4، ص

2460، 2466

ص

،927، 1067

راجع

أيضًا:

(2) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 441، ج 2، عامر بن خميس غاية المطلوب في الأثر المنسوب، مكتبة الجيل الواعد، مسقط،

ص 854.

(3) وتحددها المادة 29 كما

يلي:

1 ـ (الجناية): وتوصف عقوبتها بالإرهابية.

2 ـ (الجنحة): وتوصف عقوبتها بالتأديبية.

ـ (القباحة) وتوصف عقوبتها بالتكديرية.

كذلك تنص المادة 30 على أن يعتبر من الجرائم الشائنة:

أولًا:

جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة إرهابية.

ثانيًا: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:

4 ـ الرشوة.

ه ـ الاختلاس.

6 ـ شهادة الزور.

7 ـ اليمين الكاذبة.

ـ التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره.

9 - الحض على الفجور.

٧٣٠ / ١٬٢٣٠