الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي
269
وقد بحث فقهاء الإباضية العقوبات بطريقة تفصيلية في كتبهم وفتاواهم.
يقول البسيوي:
وما أعد الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حدا فهو كبير).
كذلك من القواعد الفقهية الإباضية
- «الحدود لا تعطل إذا رفعت إلى الإمام».
كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم». -
-
لا رفق في المعصية».
ويأخذ قانون الجزاء العُماني بتقسيم ثلاثي للجرائم تبعًا لعقوباتها (3).
(1) جامع أبي الحسن البسوي، ج 4، ص
2460، 2466
ص
،927، 1067
راجع
أيضًا:
(2) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 441، ج 2، عامر بن خميس غاية المطلوب في الأثر المنسوب، مكتبة الجيل الواعد، مسقط،
ص 854.
(3) وتحددها المادة 29 كما
يلي:
1 ـ (الجناية): وتوصف عقوبتها بالإرهابية.
2 ـ (الجنحة): وتوصف عقوبتها بالتأديبية.
ـ (القباحة) وتوصف عقوبتها بالتكديرية.
كذلك تنص المادة 30 على أن يعتبر من الجرائم الشائنة:
أولًا:
جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة إرهابية.
ثانيًا: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
4 ـ الرشوة.
ه ـ الاختلاس.
6 ـ شهادة الزور.
7 ـ اليمين الكاذبة.
ـ التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره.
9 - الحض على الفجور.