أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

الفصل الأول

المبادئ الخاصة بالتجريم

بخصوص التجريم أكَّد الفقه الإباضي - خصوصا ـ على مبادئ ثلاثة، هي:

- مبدأ الأصل في الإنسان البراءة».

مبدأ «التجسيد الواقعي للفعل الإجرامي».

- مبدأ لا مسؤولية جنائية بدون إثم».

وندرس هذه المبادئ الثلاثة، على أن نخصص لكل منها مبحثًا.

المبحث الأول

مبدأ «الأصل في الإنسان البراءة»

يعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية، قديمها وحديثها، باعتباره المظهر الأساسي لحماية حقوق الإنسان وهو مبدأ يتفق مع المنطق، والفطرة، والسليقة الحسنة. فالأصل - البراءة - بقاء ما كان على ما كان إلا إذا حدث ما يغيره. وهذه هي فكرة الاستصحاب (1) في أصول الفقه الإسلامي.

(1) جاء في معجم مصطلحات الإباضية: «معنى الاستصحاب: إبقاء ما كان على حاله التي هو عليها من وجود أو عدم، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر.