الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤444
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
تجدر الإشارة إلى أن قانون الجزاء العُماني نص أيضا على التكرار خصوصًا في المواد في (115 ـ 117) (1).
(1) والتي يجري نصها كما يلي:
المادة (115) يعتبر مكررا
1 - من حكم عليه بعقوبة إرهابية حكمًا مبرمًا، وارتكب جناية أخرى عقابها السجن في أثناء مدة عقوبته أو في خلال خس سنوات بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية غير العفو العام.
من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكمًا مبرمًا وارتكب جناية مماثلة للأولى من حيث النوع في أثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية غير العفو العام.
- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة
من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام.
المادة (166) يعاقب المكرر كما يلي:
أولا: بالإعدام إذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد. ثانيًا: بمضاعفة العقوبة الإرهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الأعلى ثلاثين سنة.
ثالثًا: بفرض ضعفي الحد الأقصى المعين قانونًا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم
جنائي. رابعا: بفرض ضعفي الحد الأقصى للعقوبة التأديبية التي تستحقها الجنحة الثانية لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من النوع. خامسًا: إذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فإنه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانونًا للجنحة الثانية. سادسا: إذا كانت الجنحة الثانية مماثلة للجنحة الأولى أو معاقبًا عليها بنظام واحد فإنه
يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية. المادة (117) تعتبر الجرائم مماثلة لأجل تطبيق قاعدة التكرار: في الجنح:
1 - الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون. 2 ـ الجنح المقصودة على الأشخاص (الباب الرابع).
ـ القتل والجرح غير المقصودين.