أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية

13

د) جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من الكبائر:

يعتبر ابن حج من الكبائر:

قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدًا أو شبه عمد»، وكذلك: «ضرب المسلم أو الذمي بغير مسوّغ شرعي»).

المبحث الثاني

القواعد واجبة التطبيق على الجرائم

التي يرتكبها غير المسلمين

يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي:

(أ) لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم

يعتبر ذلك تطبيقًا لقاعدة «أمرنا أن نتركهم وما يدينون»، وقاعدة «لكم

دينكم ولي دين».

يقول النزوي:

«وإذا أصاب أهل الذمة حدودًا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده، من حكم الله، مما هم يحرمونه في دينهم».

سرقه منه فإن صاحبه يدركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على مال المسلم توى». جامع أبي الحسن البسيوي: ج 3، ص 1995، جامع الترمذي 1309، 600/ 3، والبيهقي

1173، 71/ 6

(1) الإمام ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، 1400 هـ ـ 1980 م، ص 482 - 495.

(2) النزوي المصنف، ج 14، ص 145.