الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية
13
د) جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من الكبائر:
يعتبر ابن حج من الكبائر:
قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدًا أو شبه عمد»، وكذلك: «ضرب المسلم أو الذمي بغير مسوّغ شرعي»).
المبحث الثاني
القواعد واجبة التطبيق على الجرائم
التي يرتكبها غير المسلمين
يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي:
(أ) لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم
يعتبر ذلك تطبيقًا لقاعدة «أمرنا أن نتركهم وما يدينون»، وقاعدة «لكم
دينكم ولي دين».
يقول النزوي:
«وإذا أصاب أهل الذمة حدودًا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده، من حكم الله، مما هم يحرمونه في دينهم».
سرقه منه فإن صاحبه يدركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على مال المسلم توى». جامع أبي الحسن البسيوي: ج 3، ص 1995، جامع الترمذي 1309، 600/ 3، والبيهقي
1173، 71/ 6
(1) الإمام ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، 1400 هـ ـ 1980 م، ص 482 - 495.
(2) النزوي المصنف، ج 14، ص 145.