الإسلام ونظام المساجد والعشائر في وادي ميزاب إبراهيم بن عيسى حمدي أبو اليقظان

الإسلام ونظام المساجد والعشائر في وادي ميزاب للشيخ أطفيش ت الحاج أحمد كروم

الجزء ١ · صفحة ٧٣

تمهيد في شرح ألفاظ حول الموضوع

أما العشيرة ـ لغة ـ فهي كما قال في القاموس:

"عشيرة الرجل أبناء أبيه الأدنون".

وأما العشيرة " في اصطلاح الشرع وهي كما قال في النيل وشرحه ج5 ص 51. والقول للشارح:

" المختار عندنا ـ معشر الإباضية هي ما دون أربعة أباء.

أما "العاقلة" لغة: فهي كما قال في القاموس " العاقلة للرجل عصبيته.

وأما "العاقلة " في اصطلاح الشرع في باب الدماء(1) ـ فهي عشيرته التي تحمل عن الجاني ديّة القتل الخطأ لولي القتيل بولي القاتل حملها منهم.

أما الأقرب في باب الوصية(2) فهو من لولا حضور الورثة لورث المال بعده، وبعبارة أوضح الأقرب هو من يحجبه الوارث وينزل منزلة الوراث من إرث المال عند فقد آله هو، وهو الذي تجب له على الهالك الوصية إن ترك خيرا أي مالا، ويقدره الفقهاء بدينار أي خمس غرامات ذهبا.

الأدلة الشرعية على وجود العشيرة

من القرءان والحديث ومن الدستور الجزائري

* أما من القرآن فهي كما يلي:

1ـ قوله تعالى: " فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا "(3).

الخطاب للأولياء والأوصياء وهم من أبناء العشيرة طبعا.

(1) - القطب اطفيش: شرح النيل ج 15 ص144.

(2) - القطب اطفيش: شرح النيل ج 12 ص345.

(3) ـ الآية: 01 إلى قوله: 'وأتوا اليتامى' الآية 02 من سورة النساء.

٧٢ / ٨٧