أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

202

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

المبحث الثالث

قواعد أخرى تنفي أو تثبت الضمان في الفقه الإباضي

من أهم القواعد - في هذا الخصوص ـ ما يلي: ـ

قاعدة الخراج بالضمان»، وقاعدة الغنم» بالغرم).

قاعدة «جناية العجماء جبار» (2).

- قاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان» (3).

- قاعدة الأعذار ترفع الإثم وليس «الحكم»، وهي قاعدة بحثها الأصوليون تحت قاعدة (عموم المقتضي) وهي مسألة خلافية، وصفوة القول فيها أن الشافعي وكثيرًا من علماء الأصول قالوا بعمومه، وقال أبو حنيفة: إنه لا يعم. والذي يظهر من القاعدة أنه لا يعم. ومن فروعها:

إن من

أضطر فأخذ مال غيره بالقوة فعليه ضمانه بعد زوال حال الضرورة لأن العذر يزيل الإثم ولا يزيل حكم حرمة مال الغير.

ومنها: إن من قتل مسلما خطأ فإن العذر وهو الحكم وهو الدية هنا).

الخطأ يرفع الاثم وليس

(1) راجع المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، المرجع السابق، ص 222؛ البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار،

ج 19، 1405 هـ - 1985 م، ص 217؛ أبو إسحاق بن قيس: مختصر الخصال، المرجع

6

السابق، ص 222؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، المرجع السابق، ص 515، 783. (2) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 18، ص 165؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، ص 418 - 421؛ سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني مكتبة مسقط، سلطنة عُمان، 1414 هـ - 1994 م، ص (3) راجع القاعدة في معجم القواعد الفقهية الإباضية المرجع السابق، ج 1، ص 75. (4) ذات المرجع، ص 269 - 270.

273 - 272