الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)
ثانيًا - لبس وزِيُّ غير المسلمين:
235
الرأي في الفقه الإباضي أن اليهود والنصارى والمجوس والصابئ إذا كانوا في بلاد المسلمين:
«أنهم يؤمرون أن لا يتزيوا بزي المسلمين ليعرفوا فيما يجب لهم وعليهم من الأحكام الخارجة من أحكام المسلمين، فيؤمرون بشد الكسابيح وهي الزنانير في أوساطهم، وهي الخيط وغيره، وأن يغيروا لباسهم فتكون أرديتهم مغيرة بما يعرفون به عن زي المسلمين، وأن يقلبوا أشراك نعالهم عن زي ما يعرف به المسلمون، وأن لا يلووا أكوار عمائمهم في حلوقهم، لأن ذلك من زي المسلمين، وأن لا يطيلوا لئلا يتزيُّوا بزي المسلمين، ويقصروا من مقدم شعورهم، ويطيلوا مؤخرها أن أرادوا ذلك أن يطيلوا شعورهم.
شعورهم
ولا يحلقوا رؤوسهم كلها فيتزيوا بزي المسلمين، ولا يركبوا على السروج ويركبوا على الأكف إن أرادوا ذلك وإلا فلا يركبوا، وأن لا يحلوا الزنار من أوساطهم، ولا يمشون في قارعة الطريق، ولكن يلجون في جوانبها، ولا يلبسون الأخفاف إلا مقطوعة من الكعبين أو إلى ما دون الكعبين.
ويعجبني
أن لا يتزيوا من الختم بما يتزيَّا به المسلمون، فيجعلونها في يسارهم، ولكن إن أرادوا ذلك فيجعلونها في أيمانهم).
ويبدو أن العلة من ذلك هي:
(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 12، ص 48 - 450 الجامع المفيد من أحكام أبي
سعيد، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، ج 2، ص 100
60
منهج الطالبين المرجع السابق، ج 5، ص 107
101.؛ الرستاقي: