أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

20

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

ومن أحكامه الخاصة به ما روي: «أن

النبي

نهى الجنب أن يغتسل

من الماء الدائم).

ومن كتاب قواعد الإسلام:

الماء المستعمل للوضوء والاغتسال قد تنازع العلماء فيه مع اتفاقهم

على طهارته.

وقال من قال: في القلة إذا كانت تسع قدر خمس مكاكيك.

وقال من قال: أجزى.

وقال من قال خمس مكاكيك

وقيل: غير ذلك.

قال أبو سعيد: إذا كان الماء قدر أربعين قلّة لم يفسده شيء.

قلت له: فما حد الجرارة.

قال: أوسط الجرار.

والثاني: الماء المطلق والماء المضاف.

يقول الصائغي: «والماء على ضربين فماء مطلق. وماء مضاف

فالمطلق الذي ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. وفي موضع لَيْطَهَرَكُم بِهِ} [الأنفال: 11]، وفي موضع ينَبِيعَ فِي الْأَرْضِ} [الزمر: 21].

فالماء النازل من السماء وماء العيون الذي أسلكه لنا من السماء هو الماء المطلق الذي سماه الله تعالى.

(1) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب 22 كتاب الغسل من الجنابة رقم 144، 68/ 1، وكذلك

النسائي، كتاب الطهارة، رقم 220، 124/ 1، وابن ماجه، رقم 605،

ص