الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨98
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
والقاعدة: أن من أحدث ضررًا عليه إصلاحه، إلا إذا كان الضرر قد وقع
بسبب قوة قاهرة أو حادث لا يد للإنسان فيه (1).
(1) يقول أبو الحواري: «وصل إلى كتابك تسأل عن النهر الذي في بلادكم وأن السلطان يأخذ
فيه يومين بليلتين ودور النهار من ثلاثة عشر يوما وليلة فرجع دور الفلج إلى خمسة عشر يوما فيأخذ السلطان يقصد إلى قوم بأعيانهم دون آخرين.
فعلى ما وصفت فإنا نرى السلطان وما غصب من أموال الناس مثل السيل يكون على الجميع فعملوا بذلك». جامع أبي الحواري وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 هـ ـ 1985 م، ج 2، ص 215.
٥٤٦ / ١٬٥٥٠
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.