أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

الثاني صفوها.

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

استقرار العلاقات الدولية وعدم اتخاذ أي سلوك قد يعكر

بل عرف الفقه الإباضي أيضًا قواعد المجاملات في التعامل بين الأفراد وعلى الصعيد الدولي)، وهي قواعد بطبيعتها غير ملزمة، لكن تحتمها اللياقة وحسن الجوار والتعامل السلمي بين الأفراد والدول.

(1) وهكذا قيل:

«أما

بعد المحاكمة فلا مانع إذا قرب الحاكم أحدًا من الخصوم كقريب له أم صديق، أو محترم في الناس؛ لأن رسول الله يقول: «أنزلوا الناس منازلهم» لكن في غير حال الخصام، وفي القرآن: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) وقال عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وهذا فيما لا يتعلق به حق احد من عباد الله، فإذا عثر أحد أهل الهيئات أن تقال عثرته، وصفة العثرة أن يقع الإنسان في قضية غير قاصد لها ولا متعمد لوقوعها، وهو معروف بالخير غير مظنون فيه التمرد على عباد الله بالبذاءة عليهم، ولا معتاد لفعل ما يدعو إلى الشقاق والخصام، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال إذا عثر». الشيخ سالم السمائلي هدى الفاروق وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1403 هـ ـ 1983 م، ص 62.

يجب

:

وبخصوص أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة، قيل:

وعسى

أن يكون لهذا المعنى أمر النبي علي أن يرحم عزيز قوم ذل وغني افتقر لما فيهما

على من ابتلي بهما أو بشيء منهما»

السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة

التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، 1407 هـ ـ 1987 م، ج 14، ص 340 - 341.