أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

348

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

«كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس ماله فهو ربا»).

كذلك من قواعدهم:

«الربا حرام ولو مع غير المسلم».

وقيل أيضًا:

والذي عليه علماؤنا رحمهم الله إباحة التفاضل في الصنف الواحد إذا كان يدا بيد، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، (إنما الربا في النسيئة)» (3). وإذا كان الربا، حرام، فإن المضاربة - بالعكس - حلال، إذا توافرت شروطها (4).

وتائب يأخذ رأس ماله وما يزيد ليس من حلاله

وإن يك المربي عليه معسرا يلزم ذا الحق له أن ينظرا أبو محمد عبد الله السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، المرجع السابق، ج 1 - 2، ص 368 - 369.

السابق،

(1) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 932. أنظر أيضا البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج 4، ص 69 - 73؛ فتاوى الإمام الشيخ بيوض، المرجع السابق، ص 442 - 456؛ الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع مج 1، ج 2، ص 100 - 102؛ ابن جعفر الجامع، ج 2، ص 320 - 322. (2) جوابات الإمام السالمي المرجع السابق، ج 2، ص 546. (3) حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي سنة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة - الجزائر، ج 3، ص 192. (4) «المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله.

6

وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمى أيضا قراضًا. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئًا ما لم يتعد فيه.

وإن اشترط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضية إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة».

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 2،

ص 622.