أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

الباب السابع: العلاقات الاقتصادية الدولية في الفقه الإباضي

347

ب) ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت.

ج) ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرا، وزاد المالكية نوعا رابعًا وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا، وترجمه في المدونة بيوع الآجال (1).

والربا محرم عند الإباضية ()، يكفي أن نذكر أن من قواعدهم الفقهية:

، وأمر بيع

(1) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج 30، ص 89. ويعلق سيد قطب الله على ربا الفضل، بقوله: «وأما النوع الثاني فمما لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشيئين المتماثلين هي التي تقتضي الزيادة، وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى من تمره الرديء وأخذ صاعًا من التمر الجيد، فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالربا ونهى عنه، الصنف المراد استبداله بالنقد، ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا إبعادا لشبح الربا من العملية تمامًا. وكذلك شرط القبض يدا بيد كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ولو من غير زيادة فيه شبح من الربا وعنصر من عناصره إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول صلى الله عليه وسلم بشبح الربا في أية عملية، وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية». سيد قطب في ظلال القرآن، ج 2، ص 79.

:

(2) يقول الناظم:

أبواب

وحرم الربا للابتلاء من ثم أخفى علة الرباء وشدد القول به تشديدا وأغلظ الوعيد والتهديدا حرب من الله لمن لم ينته فليأذنن بحربه أو ينته وهو يجيء قيل وعدها سبعون في الحساب أقلها في شدة الحرام كمن أتى الأم بلا احترام وذو الربا مردودة أعماله لو كان قيراطا حواه ماله إذا درى به وذاك مبطل لأنه من الكبير يجعلُ ويمحق الله الربا ويربي للصدقات في كلام الربّ وذلك الإمحاق إذهاب لما ينمو ويربو أي يزيد في النما ويحبس المشرك إن تبيَّنا بيع

كذلك اليهود والنصارى فق وقد نُهوا عن الربا فأكلوا وبخ

الربا منه مقالا بينا نُهوا عن أكله جهارا

الكتاب المنزل