الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤24
ولاية
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
مع المسلمين فإن للمسلمين كلهم أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل بعينه ويقتلون أيضا قواد ذلك الذي قتل ذلك الرجل في محاربتهم للمسلمين ويقتلون أيضًا الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش إلى المسلمين حتى قتل ذلك الرجل من تحت راية المسلمين».
وجاء أيضًا في بيان الشرع:
«وأما من قتل أحدًا من المسلمين على دينه فإن لكل أحد من المسلمين إمام أو غير إمام شاري أو غير شاري أن يقتل هذا القاتل غيلة وغير غيلة سرا وعلانية ولا حجة في ذلك للأولياء ولا عفوهم بمسقط للقود ولا بمزيل
للقتل بهذا.
ومن غيره قال نعم ومن قتل إمام المسلمين أو والي المسلمين في ولايته أو قائد المسلمين في سريته أو قتل أحدًا من المسلمين على دينه في محاربة تحت راية المسلمين أو دعا إلى الحق فيقتل غيلة فكل هؤلاء يقتل من قتلهم غيلة في قول المسلمين» (2).
وجاء في منهج الطالبين: وجائز قتل القادة والأمير الأكبر. ومن قتل المسلمين من الأتباع، فهؤلاء كلهم يقتلون غيلة، في حين ما يكون المسلمون غالبين، وفي وقت ظفرهم غيلة أو بياتًا وهم حلال دمهم؛ لأنه يقتل كل من قتل أحدا من المسلمين على دينه قتل غيلة وفي كل وقت.
بهم
وقال أبو المؤثر: لا أرى قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوانهم غيلة وفتكا، إِلَّا من بعد الحجة وإبلاغ الدعوة، أو ينصبوا الحرب للمسلمين، أو
(1) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 69، ص 124.
(2) ذات المرجع، ص 127.