أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢١

خاتمة القسم الثاني

•

(1)

621

يحكم الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. إلا أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار (م 20). كذلك تخضع العقود ما بين الأحياء) لقانون الدولة التي تم فيها العقد، ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك

(م 21).

يحكم الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ للالتزام، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تقع في الخارج لكنها مشروعة في سلطنة عُمان، ولو كانت غير مشروعة في الدولة التي وقعت فيها (م 22).

- يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات (م 23).

-

يطبق على كل ما تقدم القواعد الآتية:

لا تسري الأحكام السابقة في حالة وجود نص فيها يتعارض مع قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في سلطنة عُمان (م 24).

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص المتعلقة بتنازع القوانين، إذا لم يوجد نص في القانون العُماني (م 25).

القانون العُماني هو الواجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية أو من (2) تثبت لهم جنسيات متعددة (2) في وقت واحد (م 26).

ندري ما علة هذه العبارة، فهل توجد عقود ما بين الأموات؟!! (2) لا ندري إذا كان هذا التعبير يشمل فقط من له أكثر من جنسيتين (إذ ـ في هذه الحالة ـ