الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٠أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
- بخصوص القانون واجب التطبيق على الزواج والطلاق (المادتان
: (14 - 13
فإن الشروط الموضوعية للزواج يحكمها قانون كل من الزوجين وقت
انعقاده.
أما آثار الزواج فيحكمها قانون جنسية الزوج، إلا إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج فيطبق قانون جنسيتهما.
يحكم الطلاق قانون جنسية الزوج وقت الطلاق. وأما بالنسبة للتطليق والفسخ فيسري عليهما قانون الزوج وقت رفع الدعوى.
في الأحوال السابقة إذا كان أحد الزوجين عُمانيًا وقت إبرام الزواج يسري القانون العُماني وحده فيما عدا الشروط الخاصة بالأهلية للزواج.
- يسري على الالتزام بالنفقة بين الأقارب قانون المدين بها (م 15). - يسري على الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. أما شكل الوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، فيحكمها قانون الدولة التي تم فيها التصرف (م 17).
تؤول إلى سلطنة عُمان الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له (م 18).
- يسري على الحيازة والملكية وجميع الحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار. أما المنقول فيحكمه قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها (م 19).
620
•