الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٨628
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
1 - عدم تفضيل الأم في الحضانة إذا ارتدت أو أرادت الذهاب بالطفل
إلى أرض الشرك.
2 - حالة الحاضنة تكون على غير دين أبي المحضون ..
- حالة السفر بالمحضون.
المبحث الخامس: القواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية الخاصة
في الفقه الإباضي.
أ) ماهية الميراث.
ب الميراث في العلاقات الدولية الخاصة.
1 - لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف الدين.
أولا - التوارث بين المسلم وغير المسلم.
لا ميراث لغير المسلم من المسلم.
توريث المسلم من غير المسلم ..
ثانيا ـ التوارث بين غير المسلمين
2 ـ لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين سواء وقت السلم
أو في زمن الحرب.
3 ـ اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الإرث بين المسلمين
أو بين غير المسلمين …
4 ـ ميراث الأرحام له بعد دولي.
5 ـ ميراث الجنس.
أولاً ـ المقصود بميراث الجنس.
ثانيًا - القواعد الحاكمة الميراث الجنس.
191
191
196
196
199
199
200
201
202
208
208
211
212
212
214