أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٨

628

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

1 - عدم تفضيل الأم في الحضانة إذا ارتدت أو أرادت الذهاب بالطفل

إلى أرض الشرك.

2 - حالة الحاضنة تكون على غير دين أبي المحضون ..

- حالة السفر بالمحضون.

المبحث الخامس: القواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية الخاصة

في الفقه الإباضي.

أ) ماهية الميراث.

ب الميراث في العلاقات الدولية الخاصة.

1 - لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف الدين.

أولا - التوارث بين المسلم وغير المسلم.

لا ميراث لغير المسلم من المسلم.

توريث المسلم من غير المسلم ..

ثانيا ـ التوارث بين غير المسلمين

2 ـ لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين سواء وقت السلم

أو في زمن الحرب.

3 ـ اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الإرث بين المسلمين

أو بين غير المسلمين …

4 ـ ميراث الأرحام له بعد دولي.

5 ـ ميراث الجنس.

أولاً ـ المقصود بميراث الجنس.

ثانيًا - القواعد الحاكمة الميراث الجنس.

191

191

196

196

199

199

200

201

202

208

208

211

212

212

214