أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٩

629

219

221

226

227

228

233

235

237.

240

242

243

246

247

249

252

253

254

256

259

فهرس الجزء الثاني

6 - ميراث الحربي

7 - التركة الشاغرة.

- الميراث في حالة تغيير الدين.

أولًا ـ إذا تم تغيير الدين بعد تقسيم التركة.

ثانيًا - إذا تم تغيير الدين قبل تقسيم التركة.

ثالثًا ـ ميراث المرتد.

ـ القتل ذو العنصر الدولي كمانع من الميراث.

10 ـ القانون واجب التطبيق على منازعات الميراث ذات الطابع الدولي.

11 - كيفية الفصل في منازعات الميراث ذات الطابع الدولي.

المبحث السادس: القواعد التي تحكم الوصية في العلاقة الدولية الخاصة

الفقه الإباضي.

أ) ماهية الوصية.

ب الوصية في العلاقات الدولية الخاصة.

1 - الوصية تجوز ولو مع اختلاف الدين أو الدار ..

2 ـ وصية المسلم لأقربائه وفيهم غير مسلمين.

3 ـ وصية الذمي لأهل الذمة وللمسلمين …

4 ـ لا تجوز الوصية للحربي أو منه.

ه - الوصية للمشرك.

6 - الوصية الواجبة مظهر للعلاقات الدولية الخاصة.

7 ـ وصية المسلم أو غير المسلم يجب ألا تخرج عن القواعد المطبقة

في دار الإسلام