الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨108
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
وقد أكد على ذلك أيضًا المادة 28 من قانون المعاملات المدنية لعام 2013 م في سلطنة عُمان، بقولها:
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في سلطنة
عُمان».
رابعا ـ العنصر العملي: إمكانية تطبيق قواعد القوانين الوضعية ـ في بعض الأحوال - ما دامت تتفق مع الشريعة الإسلامية:
هذه الاعتبارات العملية لا تخفى على أحد مثل وجود كل أطراف العلاقة من المسلمين خارج دار الإسلام، أو وجود الشيء (كعقار أو منقول) أو إبرام عقد، في دولة غير إسلامية.
لذلك تجيز دار الإفتاء المصرية:
«التحاكم إلى القوانين الوضعية سواء كانت دولية أو محلية شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها ومقاصدها).
غير خاف على كل ذى لب أن العناصر الأربعة السابقة قابلة للتطبيق على أي مذهب إسلامي، بما في ذلك المذهب الإباضي.
(1) دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، 1434 هـ ـ 2013 م، ج 5،
ص 217.