أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

157

الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

2 ـ أن يكون من أهل العدالة فلا يجوز تحكيم الفاسق لأنه ليس من

الولاية.

3 ـ أن يكون عاقلا فلا يجوز تحكيم المجنون والمعتوه والصبي ليسوا أهلًا لذلك.

4 ـ الحرية فلا يجوز تحكيم العبيد لأنه لا يكون واليا لنقصه بالرق. ه ـ العلم فلا يجوز تحكيم الجاهل لكونه ليس من أهل النظر ولا له حكم).

6 - الذكورة وهذا شرط مختلف فيه.

أهل

لأنهم

يصح

- أن يكون حكم المحكم بحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة إما قطعا بأن قام عليه دليل قطعي وهو النص المفسر وهو ما كان قطعي الثبوت والدلالة وهو المتواتر أو المشهور، أو الإجماع الصحيح أو ظاهرًا أو ظاهرًا مع سلامته من القوادح والعوارض فإن خالف ذلك

نقص حکمه (2).

«لا

مسألة:

(1) إذ لا يجوز «تحكيم من ليس أهلاً للحكم». وهكذا بخصوص عمن لم يكن أهلا للحكم، وجاءه حران بالغان عاقلان يختصمان في شيء من القضايا، فقال لهما لستُ أهلًا لذلك، فقالا له رضينا بحكمك، أيجوز له أن يقضي بينهما على هذه الصفة ويحلّف من أنكر مع عدم المدَّعِي البينة أم لا؟ يقول السالمي: يصح الحكم بدون علم ولو رضي الخصمان؛ لأنه من القول على الله بغير علم، وإن كان عالما بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها جوابات الإمام السالمي، ج 3، ص 167. (2) فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد وهو الأموال لا على الدوام ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو تستناب في قضية.

وأما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيًا على

يصح عنه.

الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك لا وأما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى العزم والإقدام وسعة

=