الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١خاتمة القسم الثالث
أهم القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني رقم 29/ 2002:
تم النص على قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العُمانية في قانون الاجراءات المدنية والتجارية رقم 29 لسنة 2002 (المواد من 29 الى 35 من هذا القانون).
ونشير إلى أهمها كما يلي:
- المادة 29:
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة».
- المادة 30:
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه في السلطنة».
بالتزام
١٬٢٩١ / ١٬٤٠٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.