الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢172
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة».
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى
معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عُماني».
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العُمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد
أبعد
عن
السلطنة».
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها».
تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها».