أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

هـ) أسباب الحصول على الجنسية:

1 - في القانون الدولي الخاص:

الجنسية أما أن تكون أصلية أو مكتسبة.

151

- أما الجنسية الأصلية، فهي تلك التي يتم اكتسابها فور الميلاد ويكون ذلك أما استنادًا إلى معيار حق الدم Jus sanguinis؛ أي: كون الشخص يحمل جنسية أحد والديه أو كليهما، أو معيار حق الإقليم Jus soli؛ أي: ميلاد الشخص فوق إقليم الدولة التي يحصل عليها

جنسيتها).

وبخصوص الجنسية المكتسبة، فهي تعني الدخول في جنسية الدولة في تاريخ لاحق على الميلاد ومن أسباب اكتساب الجنسية في القانون الدولي المعاصر ما يسمى بالتجنس - la naturalisation Naturalization (أي: طلب الشخص الحصول على جنسية دولة ما)، أو الزواج من شخص يحمل جنسية الدولة (رغبة في تحقيق وحدة الجنسية داخل الأسرة الواحدة أو الميلاد فوق إقليم دولة تشترط إقامة الشخص فترة معينة بعد الميلاد (2).

وبالنسبة للأشخاص المعنوية، تمنح الجنسية لها بالتطبيق للشروط التي تقررها القوانين الوطنية. فالشركة مثلا تحصل على الجنسية بالتطبيق لأحد نظامين معروفين: إما بالنظر إلى المقر الاجتماعي للشركة siège social أو

(1) عبر

الشاعر العربي عن مغزى الميلاد فوق إقليم معين، بقوله: بلاد بها شدت علي تمائمي وأول أرض مش جلدي ترابها

(2) راجع أيضًا: د. أشرف وفا: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري، المرجع السابق، ص 77 - 113.