الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
التخلي عن جنسية الدولة.
الممارسة الفعلية لجنسية دولة أجنبية.
حدوث تغيير إقليمي في حدود الدولة.
والثانية - فقد الجنسية على سبيل العقاب «إسقاط الجنسية»: ويكون ذلك إذا ارتكب الشخص أفعالا تبرر توقيع عقاب عليه في صورة إسقاط الجنسية عنه. ومن هذه الأفعال:
ارتكاب الشخص جريمة ضد أمن الدولة.
- الإخلال بالالتزامات التي تحتمها الخدمة الوطنية. القيام بعمل لصالح دولة أجنبية يضر بمصالح دولة الجنسية.
ارتکاب الشخص لجريمة الخيانة العظمى.
ومن الثابت أن للدولة سلطة تقديرية في منح أو عدم منح جنسيتها إلى شخص معين بل لها الحق في إسقاطها عنه (1). وقد ترتب على حرية الدولة هذا المجال ظهور العديد من حالات ازدواج الجنسية - dual nationality
في
double nationalité أو انعدامها statelessness – apatridie.
2 ـ في الإسلام:
نفرق هنا بين نوعي الفقد السالف الإشارة إليهما:
أولا - فبالنسبة للفقد غير العقابي للجنسية:
يمكن أن يترتب ذلك في حالتين:
(1) د. أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام المرجع السابق، ص 291.