أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

155

التخلي عن جنسية الدولة الإسلامية ويكون ذلك باعتناق دين سماوي آخر؛ أي نكون هنا بصدد مسألة الردة».

زواج المسلمة بغير المسلم.

أما بالنسبة للأسباب الأخرى لفقد الجنسية فهي لا تؤثر على جنسية المسلم. وبالتالي لا يفقد المسلم جنسيته الإسلامية «ما دام يعتنق الدين الإسلامي» للأسباب الآتية:

تجنس المسلم بجنسية دولة أجنبية.

زواج المسلم بغير مسلمة من أهل الكتاب.

الممارسة الفعلية لجنسية دولة أجنبية.

حدوث تغيير إقليمي في حدود الدولة.

ثانيًا - أما الفقد الإجباري للجنسية على سبيل العقاب (إسقاط الجنسية)،

فيمكن أن يكون سببه الوحيد هو:

«نقض الذمي لعقد الذمة».

أما بالنسبة للمسلم فلا يمكن إجباره على فقد الجنسية الإسلامية (أي: إخراجه - رغما عنه ـ من الدين الإسلامي حتى ولو ارتكب جرائم ضد أمن الدولة، أو أخل بالالتزامات التي تحتمها الخدمة الوطنية، أو عمل لصالح دولة أجنبية إخلالًا بمصلحة الدولة الإسلامية.

إلا أن ما ذكرناه يحتاج إلى أن ندرس خصوصا مسألتين:

الأولى - تجسس المسلم لصالح دولة أجنبية.

والثانية - التحاق المسلم بجيش الأعداء ليحارب ضد المسلمين.