أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

157

وذلك في حالة ما إذا كان قد فقدها بالردة، ثم عاد عن ردته وانخرط في حظيرة المسلمين).

ونرى أن الاسترداد هنا هو استردادًا «تلقائي أو أوتوماتيكي»، وبالتالي فليس للدولة الإسلامية سلطة تقديرية في منحه أو منعه، فبمجرد اعتناق المرتد للإسلام وتلفظه بما يدخله فيه، يصبح مسلمًا، وبالتالي يحصل على

الجنسية الإسلامية.

(1) انظر لاحقًا أثر رجوع المرتد إلى الإسلام على أمور كثيرة تخصه: كتلك المتعلقة

وأولاده، وأمواله .... إلخ.

بزوجه،