الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي
ويذهب الإباضية وهو ما أخذ به أيضًا الحنفية والمالكية».
201
إلى جواز منح الذمة لجميع غير المسلمين، وليس فقط أهل الكتاب والمجوس كما قصره الشافعية».
يقول أطفيش:
يأخذ الجزية من أهليها أهل الكتاب والصابئين والمجوس مطلقا، وقيل المجوس الذين لهم شبهة كتاب).
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين الألوسي البغدادي ج 10، ص 50.
وفي المعنى الأخير راجع الإمام إبراهيم بن قيس مختصر الخصال، ص 299. (1) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 17، ص 569 كذلك قيل:،،ج «وسكان دار الإسلام نوعان مسلمون وهم كل من آمن بالدين الإسلامي وذميون، وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية فيصح أن يكونوا مسيحيين ويصح أن يكونوا يهودًا، ويصح أن يكونوا مجوسًا أو صابئة، أو عباد ما استحسن أو ممن لا يدينون بدين» عبد القادر
عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 276.
بل ويذهب فقهاء المسلمين إلى ضرورة منح الذميين المعاملة الواجبة لهم دون انتظار
المعاملة بالمثل من جانب الدول الأخرى في حق المسلمين. وهكذا يقرر المودودي:
<< An islamic state is bound to give to the non- Muslim citizens whatever rights Islam prescribes or permits، regardless of what rights and privileges are given to or withheld from Muslims in the neighbouring or other non- Muslim states. Islam does not believe in the fact that Muslims should draw up their social or economic policies only with reference to the policies of non-Muslims، nor does it tolerate that if non- Muslims act unjustly، the Muslim states should make their innocent non- Muslim subjects the victims of wrath and vengeance» (Abul A'al maududi: the Islamic law and constitution، p. 298 - 299)».
ويضيف نفس الكاتب (ص 247 - 248) أن الإسلام في معاملته لغير المسلمين يتفوق في ذلك على كثير من النظم الأخرى.