الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي
لذلك يقول النزوي:
305
وعن امرأة، لا ولي لها، ولا رحم من الرجال أيحل سباها بأحداث قومها وأهل بلدها ودينها؟»
فأما من كان من تلك الفصيلة التي نقضت عهد المسلمين، وحاربوا، ولم يرجعوا إلى تمام عهدهم. فأولئك حلال دماؤهم، وغنيمة أموالهم، ممن كان في الموضع الذين فيه الناقضون لعهدهم، والمحاربون للمسلمين.
6
وليس نقول: إنَّه على اللاتي لهن رجال دون غيرهم، من أهل المحاربة ولو كان الوجه كذلك، لم يكن على نساء المشركين وذراريهم ونسائهم الذين لم يحاربوا ولا أحدثوا حدثا في الصلح، ولم تجر عليهم الأحكام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بذلك عليهم مجملا، وأحله منهم).
6
«إذا نقض الصبيان عهدهم ولم يتابعهم أهلهم من أهل الذمة فإن العهد لا ينقض لأن الصبي لا يعتبر تصرفه لعدم قصده وتكليفه. أما إذا تابعهم أهلوهم ونابذوا المسلمين فإن العهد ينقض».
راجع أيضًا أطفيش التحفة والتوأم، وزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان، 1405 - 1985، ص 162 - 163؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 82 - 83؛ الوارجلاني: الدليل والبرهان المجلد الثاني، ج 3، ص 201.
(1) النزوي المصنف، ج 11، ص 153 - 154.