أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

314

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

تجدر الإشارة أن وجود الأجانب أو الغرباء» في إقليم ما من شأنه أن يثير بعض المشاكل خصوصا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالميراث والزواج والطلاق (1) وقبل أن ندرس الأجانب في الفقه الإباضي، نشير ـ في عجالة سريعة - إليهم في القانون الدولي المعاصر. وندرس هاتين المسألتين، على أن نخصص لكل منهما فصلًا.

أن يحسن

(1) وهكذا بخصوص مسألة:

ما تقول إذا كان ساكنا معنا رجل غريب، ثم تزوج امرأة وجاء منها بابنة، وجاء بعد ذلك رجل آخر وسكن معه، وتقاررا أنه من عصابة ابن عمه أو أخوه، ولبثا على ذلك قدر سنتين أو أكثر يأوي إليه، ويحتمي فيه، ثم مات وقالت الابنة: لا أعرف أن هذا من عصبات أبي ما الحكم بينهما ولمن ميراثه؟ كان الجواب: «تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه في الميراث، وليس هو مثل إقرار المرء بولد أنه ابنه في موضع يصح أن يصدق فيه ميراثه لمن صح نسبه ممن يرثه بذلك». العالم موسى البشري مكنون الخزائن وعيون المسائل، ج 12، ص 57.