الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب. الفقه الإباضي
417
«رجل لقس في الحرس، فيقول: أنا غريب ضعيف، ولم يعرفه، ولم يجده في السوقي؛ أيؤخذ؟
فإن لقي في طريق جائز، ماض في حاجته، فيقدم عليه، وينزل. فإن وجد فيما يرتاب فيه، أوصل به إلى الوالي، وأعلم أمره»).
ويدخل فيما تقدم أيضًا قاعدة «الأخذ بالظاهر» عند التعامل مع
فقد جاء في بيان الشرع:
من
اللاجئ.
العلم» على ضربين فعلم لا يجوز عليه الانقلاب وعلم يكون معه ضرب الشك، قلت: كيف الوصف لهذين العلمين؟ قال: أما الذي لا يجوز عليه الانقلاب ولا يكون المعلوم به بخلاف ما علم نحو أخبار المدن وتقضي الأمم والعلم بالنفس وما يشاهد بالأبصار ونحو هذا، والعلم الآخر ما يعلم بشهادة الشاهدين مع التجويز عليهما بغير ما أظهراه وكنحو ما سماه الله تبارك وتعالى علما، كقوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَتِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ … [الممتحنة: 10] فأخبر أن الذي نرجوه منهن يغلب ظنوننا وتسكن إليه نفوسنا منهن إذا أظهرن بألسنتهن الإيمان وقد سماه الله تبارك وتعالى ذلك علما لنا، وإن كان هو يعلم حقيقة ذلك وحقيقته منهن بقوله الله أعلم بإيمانهن بقول احكموا بظاهر علمكم، وأنا أعلم بصحة ذلك منهن» (2).
ج الوضع القانوني للاجئ
إذا تم إعطاء الجوار أو حق اللجوء لشخص ما، فإنه يتمتع في الإقليم الذي يوجد فيه بوضع قانوني معين يتمثل في بعض الحقوق والواجبات.
(1) النزوي: المصنف، ج 12، ص 38.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 65 - 66، ص 82 - 83.