الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي
463
و. موقف المحكمة العليا في سلطنة عُمان من حصانة الدبلوماسيين
الأجانب:
في قضية طرحت على المحكمة العليا). بسلطنة عُمان، قررت المحكمة
ما يلي:
«محاكم السلطنة غير مختصة بنظر الدعاوي الجنائية والمدنية والإدارية المرفوعة على أعضاء السلك الدبلوماسي وإن كانت لهم إقامة على
أراضيها.
ورغم أن نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أعطى المحاكم العُمانية اختصاص نظر الدعاوي التي ترفع على غير العُماني الذي له محل إقامة بالسلطنة إن هذا النص نص عام قيده نص خاص ولما كان القانون الخاص يقيد العام.
حيث إن سلطنة عُمان قد صادقت على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ومن الدول التي صادقت عليها أيضًا جمهورية الصين الشعبية، وقد نصت المادة 31 من الاتفاقية على أنه: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات
المستثناة».
وتضيف المحكمة
«إن السفارة هي الممثل الدبلوماسي لبلدها في البلد المضيف وهي امتداد لبلدها ويقوم على تصريف أعمال السفارة البعثة الدبلوماسية وعلى
(1) الطعن رقم 2009/ 134 مدني عليا.