أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

468

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

حري بالذكر أن اتجاها في الفقه الإسلامي يقرر أمان التجار بناءً على العرف والعادة

فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على تأمين التجار بناءً على العرف والعادة. فإذا دخل حربي دار الإسلام من غير تقدم أمان وقال: «جئتُ تاجرًا» وكان معه متاع يبيعه قبل قوله ـ كان آمنا» (1).

ذلك كالحرام الذي في يد المسلم الدائن بحرمته والله أعلم أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج 1،

ص

269 - 271

كذلك بخصوص اختلافهم فيما سباه المشركون من فرقة منهم لها عهد قيل يشتري منهم وقيل لا. ما وجههما؟ يقول:

«أما المنع فللعهد الذي أخذوه من المسلمين وأما الجواز فالنظر إلى معاملة المحاربين، فإنهم يعاملون على قول في جميع ما وجد في أيديهم ولو كانوا قد اغتصبوه من المسلمين» جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 410. (1) د. عبدالكريم زيدان: أحكام الذميين والمُسْتَأمنين في دار الإسلام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، ص 53.