أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الدولي الخاص

الفقه الإباضي

67

1 - قواعد تتعلق بالحق في اللجوء (1).

2 - قواعد تخص القانون واجب التطبيق على المسلم الموجود في دار

الحرب (2).

- قواعد خاصة بالولاية والبراءة.

4 - قواعد خاصة بأموال ودماء أهل الحرب عند قتالهم.

- دار الاختلاط (3)

وهي ـ من اسمها ـ تجمع بين النوعين السابقين. وهكذا جاء في بيان

الشرع

«وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من يدين بالحق وتظاهر فيها دين أهل الحق ودين أهل الضلال، فهي دار اختلاط» (4).

ويقول أطفيش:

وينظر في دار اختلط فيها الموحدون والمشركون لوالي أمرهم، فإن كان للمشركين وهم الغالبون، فالحكم لهم، ولكن يؤخر قتالهم ومخالطتهم حتى يتميز الموحدون منهم، وإن كان لهم وهم الغالبون فلا يحاذر من معاملتهم وأكل ذبائحهم والتسليم عليهم إلا من استريب بشرك أو ظهر منه،

(1) راجع ما قلناه عند دراستنا للحق في اللجوء. (2) راجع ما قلناه بخصوص مبدأ إقليمية الاختصاص». (3) ويسميها الإباضية أيضًا الدار «المختلطة معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، ص 92، 475.

(4) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 3، ص 141 - 143. ويقول أيضا: «وأما إذا اختلفوا في التدين، كانت الدار دار اختلاط في الأديان» ذات المرجع، ج 4،

ص 205.