أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

تلك

الإباضي).

323

القواعد التي تحكم الميت غير المسلم في الفقه

(1) تجدر الإشارة أنه بخصوص ما ذهب إليه رأي في

أنه الفقه الإباضي يجب تكفينه ودفنه

وإن كان ذميًا أو مؤمنًا أو معاهدا، بخلاف الحربي والمرتد، يقول السالمي:

«وأما الدفن فظاهر؛ لأن فيه مواراة جيفته، وأما الكفن فإنما قال بوجوبه رعاية للذمة والأمان والعهد، ولعله ليس بكفن مخصوص، وإنما هو مثل ما تقدم، أنه يلوى بثوب» السالمي: معارج الآمال، ج 2، ص 79.

كذلك كان لكسر عظم الميت نصيب من النظم. يقول الناظم:

وكاسر عظم الذي قد ماتا أو حرق العظم ولو رفاتا أو عاين الذي له قد أفسدا ولم يكن يمنعه من ذاك الاعتدا

يضمن منه مثل ما قد ضمنا

فكاسر الميت كمن قد كسرا

وقيل نصف دية الحي وقد

الحي للحديث نرويه هنا

معناه روينا خبرا

بثلثهـ

وربعها فقد

وقيل خمسها وقيل النظـ الأول الأصح وهو الأشهر

يغرم

كذاك

لوارث إذ

علم أو لذوي الفاقة يعطي ما لزم

ويعطي للسيد غرم عبده وآثم مع غرمه في عمده ا أفسد ماله وما أفسد طفله عليه لزما وغرم مشرك بحسب ديته والأصل قال أن يكن في ذمته أما إذا ما وثنيا كانا أو كان حربيا فلا ضمانا الأغبرى: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص 279. كذلك لا مانع من حضور جنائز الأقارب غير المسلمين لأن ذلك «داخل في صلة الرحم المأمور بها شرعًا وحسن المعاملة والعشرة ومكارم الأخلاق والوفاء وتذكر الجميل» دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، 1434 هـ، يجوز للمسلمين ترك غير المسلم ليشارك في المشي خلف جنازة أحد المسلمين

وأيضا

ص

193 - 192

دون حرج في ذلك دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، 1434 - 2013، ج 2، ص 504.