الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي
4 - جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من الكبائر
يعتبر ابن حجر من الكبائر
331
قتل المسلم أو الأمي المعصوم عمدًا أو شبه عمد»، وكذلك: «ضرب المسلم أو الذمي بغير مسوغ شرعي»).
ب القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين
يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي:
1 ـ لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم:
يعتبر ذلك تطبيقا لقاعدة «أمرنا أن نتركهم وما يدينون»، وقاعدة «لكم
دينكم ولي دين
يقول النزوي:
«وإذا أصاب أهل الذمة حدودًا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده من حكم الله، مما هم يحرمونه في
دينهم
وجاء في منهج الطالبين:
«وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما
أنزل الله».
(1) الإمام ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة،
1400 - 1980، ص 482 - 495.
(2) النزوي المصنف، ج 14، ص 145.