أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي

4 - جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من الكبائر

يعتبر ابن حجر من الكبائر

331

قتل المسلم أو الأمي المعصوم عمدًا أو شبه عمد»، وكذلك: «ضرب المسلم أو الذمي بغير مسوغ شرعي»).

ب القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين

يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي:

1 ـ لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم:

يعتبر ذلك تطبيقا لقاعدة «أمرنا أن نتركهم وما يدينون»، وقاعدة «لكم

دينكم ولي دين

يقول النزوي:

«وإذا أصاب أهل الذمة حدودًا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده من حكم الله، مما هم يحرمونه في

دينهم

وجاء في منهج الطالبين:

«وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما

أنزل الله».

(1) الإمام ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة،

1400 - 1980، ص 482 - 495.

(2) النزوي المصنف، ج 14، ص 145.