الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨368
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
4 - توقيع العقوبة بالنسبة للجرائم التي تحتوي على عنصر يفرق فقهاء المذهب الإباضي بين أمرين:
أجنبي:
أولًا - توقيع العقوبة على الجرائم المرتكبة بين غير المسلمين:
نشير إلى القواعد العامة، ثم إلى علة رفع الحد عن أهل الذمة. القواعد العامة:
وهكذا جاء في كتاب النيل: «القود): بين المشركين مطلقًا وقيل: إن كانوا أهل كتاب وقيل بقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني
بمجوسي
لا عكسه».
وبين المشركين مطلقًا) على أن الشرك كله ملة واحدة، فيقتل كتابي بجاحد، هذا القول ثان في الديوان»، وظاهر المصنف أنه غير مختار إذا عبروا عنه بقولهم: ولهم .. إلخ، ولم يعبروا على الأول بصيغة الخلاف وهو المذكور في قوله: وقيل إن كانوا أهل (كتاب فإنه يقتل كتابي بكتابي كنصراني بنصراني، ويهودي بيهودي، وبالعكس؛ وإن تخالفا كتابًا أو غيره فإنه لا يقتل (وقيل: يقتل الأدنى بالأعلى، فيقتل (يهودي بنصراني) أو بصابئ، ويقتل صابئ بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني أو بصابئ، (ووثني) وجاحد (بمجوسي لا عكسه)؛ أي لا يفعل عكس ما ذكره»). كذلك قال محمد بن محبوب: «القصاص بين اليهود والنصارى والمجوسي إذا قتل بعضهم بعضا أو جرح بعضهم بعضا وكذلك إن كانوا
وفي موضع روى أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها فأمر النبي فرجم بالحجارة حتى مات». النزوي المصنف، ج 41، ص 85. (1) أطفيش شرح كتاب النيل، ج 15، ص،192، ج 14، ص 758 - 759.