الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي
369
أحدثوا حدثًا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة فإن قتلوا
قتلوا» (1).
وقال ابن محبوب «وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الأدب» (2).
مما تقدم يمكن القول إن القود بين غير المسلمين توجد بخصوصه
الآراء الآتية:
1 - القود بغض النظر عن اختلافهم في الدين أو الملة؛ أي: أن ذلك يطبق مطلقًا» أو بعبارة أخرى «المساواة بينهم.
2 - القود بينهم إن اتحدوا في الدين كنصراني بنصراني، أو يهودي بيهودي،
وبالعكس.
- القود بينهم إن اختلفوا فى الكتاب أو غيره فإنه لا يقتل، وقيل يقتل
الأدنى بالأعلى
(3)
علة عدم تطبيق الحدود على أهل الذمة بعضهم لبعض:
بشأن
عدم
تطبيق الحدود على أهل الذمة عن الجرائم التي تقع بينهم
يكون ذلك إذا لم يرتفعوا إلى الحاكم المسلم.
(1) النزوي: المصنف، ج 41، ص 152.
(2) ذات المرجع، ذات المكان.
(3) يقول البطاشي: ويقتل مشرك بمثله أو الأبعد عن الإسلام بالأقرب إليه كيهودي بنصراني وغير كتابي بكتابي وقيل أهل الكتاب ملة واحدة في القتل والتوارث وقيل المشركون كلهم سواء الكتابي وغيره وتقتل الجماعة وإن كان بها نساء بواحد ولو أنثى، والله أعلم». الشيخ البطاشي: كتابة غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 9، ص 124.