الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي
391
2 ـ عند اختلاف الأديان بين غير المسلمين لا يؤخد أهل ملة لملة أخرى في القسامة أي أن القسامة تكون بين أتباع الدين الواحد: فإن كان القتيل يهوديًا أخذ به اليهود، وإن كان نصرانيا أخذ به النصارى وبالعكس، لا يؤخذ النصراني والمجوسي باليهود، كما لا يؤخذ اليهودي والمجوسي
بالنصراني. 6 - الدية:
يلي:
يحكم الدية في العلاقات الدولية الخاصة في المذهب الإباضي، ما
1 - أن الدية هي الكفارة الوحيدة على غير المسلم: فعن أبي عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة الأوثان هل على عاتقهم كفارة سوى الدية؟ قال: ((1)
وجاء في المصنف:
«إن الذمي إذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية وتقص كما تقص من المسلم (2).
2 ـ أن المسلمين لا يتحملون دية غير المسلم:
علة ذلك القاعدة الفقهية: أن: «مال المسلمين للمسلمين» ومعناها أن
المال الذي جعله الله حقًا للمسلمين لا يجوز بذله لغير المسلمين.
ومن فروعها: لو قتل ذمي رجلًا خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة وليس من عاقلة المسلمين.
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 139.
(2) النزوي المصنف، ج 41، ص 187.