الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤474
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ويوجد ذات الخلاف في الفقه الإباضي:
يقول الشيخ المحيلوي:
«إذا قدم مشرك بمال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام المسلمين فإنه يؤخذ من ماله العشر، وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل ما يأخذ سلطانهم من المسلمين إذا قدموا إليه» (1).
وبخصوص المركب إذا وصل إلى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين وفيه مال لمشرك من بلد الحرب من يد المشرك والمكلا الذي وصل إليه المركب هو في حمى الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع
إلى غير بلد الإمام.
يقول المحيلوي:
«إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو لم ينزلوا متاعهم، فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا، بندره ولو حملوا متاعهم إلى غير، بلده بعد أن وصلوا بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال [أخذ سلطان المسلمين من مال المشركين إذا وصلوا
بندره]» (2).
(1) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1408 - 1988، ج 1، ص 327؛ الغافري: صراط الهداية، ج 1،
ص 279 - 280.
(2) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 1، ص 329 - 330.