الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي
رغم اتفاقه على بعض مما قلناه (1).
و - المساعدات المالية ذات الطابع الدولي
ندرس
485
هذه المساعدات المالية الدولية في الفقه الإباضي من نواح عديدة: المبدأ العام، نقل الصدقة من بلد إلى بلد، أنواع المساعدة المالية الدولية، تقديم المساعدة لغير المسلمين لدفع
أذاهم.
صاع، وإن كان شريكا في صافية، فهي مثل الأولى، وقال قوم: لا شيء عليه حتى يتم في
مسألة:
حصته هو الصدق، والله أعلم بذلك. ومنه، وإذا كان الرجل شريك ذمي أو يهودي في الزراعة، فجاءه ثلاثمائة صاع، فلا زكاة على المسلم في حصته، حتى يحصل له في يده منها غير شريكه الذمي خمسة أوسق، ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة، ولو كانت ثلاثمائة. ومنه، وإذا اشترك يهودي أو نصراني ورجل مسلم في زراعة فأصابا ثلثي جربا؟ قال أبو علي: لا أرى على المسلم زكاة في حصته، حتى تبلغ عليه الصدقة» الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 61 - 63.
مسألة:
(1) وبخصوص ما يؤخذ من نصارى العرب، يقول العوتبي ونصاري العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة وهو الخمس ولا جزية عليهم ولا تجب الصدقة في أموالهم حتى تبلغ فيها كما تبلغ في أموال المسلمين من الورق ويحول معهم عليه حول منذ ملكوه وكذلك قال من قال يهود العرب. مسألة: وإذا شارك رجل مسلم نصرانيا عربيا في زراعة في أرض النصراني على الزجر فأصابا جميعًا ثلاثمائة صاع لكل منهما مائة وخمسون صاعًا فإنه يؤخذ من المسلم من كل عشرين صاعا صاع ومن النصراني من كل عشرة أصواع صاع ويحمل عمالهما عليهما في تلك الزراعة ويؤخذ من حصتهم كما يؤخذ من المسلمين.
ويضيف العوتبي: «وإذا شارك المسلم نصرانيا ليس هو من العرب في أرض النصراني من ماله الأصل الذي لا صدقة عليه فيه فتبلغ جملة الزراعة ثلاثمائة صاع فيكون للمسلم مائة وخمسون صاعًا سواء فإنه يؤخذ من المسلم الصدقة من حصته إذا بلغ في جملته ثلاثمائة صاع ولا يؤخذ من النصراني شيء وكذلك العمال تؤخذ من حصصهم الصدقة»، راجع العوتبي: كتاب الضياء، ج 6، ص 188 – 190.